بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا ، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط .
[ مسألة 2 : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر ، على الخلاف السالف ]
[ مسألة 2 ] : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر ، على الخلاف السالف ، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ( 206 ) ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب ، لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس ، فلا زكاة .
شرح
( 205 ) لا خفاء في أنّ المذهب المشهور أوفق بالاحتياط ، وأمّا المذهب الاخر ، فقد يكون هو الأوفق بالاحتياط ، كما إذا لم يكن المالك حال بدوّ الصلاح بالغا ، فبلغ حال صدق الاسم ، فإنّ مقتضى الاحتياط فيه هو الزكاة ، كما هو مقتضى المذهب غير المشهور فلاحظ .
( 206 ) قال العلّامة قدّس سرّه في « المنتهى « 1 » » : « إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف ، فلو بلغ الرطب النصاب ، أو العنب لم يعتبر ذلك ، واعتبر النصاب عند جفافه ، تمرا أو زبيبا ، وهو اجماع » . وقال في « التذكرة « 2 » » : « والنصاب المعتبر - وهو خمسة أوسق - إنّما يعتبر وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة ، فلو كان الرطب خمسة
هامش
( 1 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 497 ، ط الحجريّة - إيران .
( 2 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 148 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم - إيران .