تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
بدوّ الصلاح ، وبناء على التسليم بأنّ المناط في اعتبار النصاب - حتّى على هذا المذهب - هو اليابس من المذكورات ، فلا اشكال فيما افاده قدّس سرّه في الفرضين الأوّلين ، وهو اعتبار النصاب في حال التمريّة في ما يؤكل رطبا ، وفيما يقلّ لو بقي ولم يؤكل . وامّا الفرض الثالث ، وهو ما لا يصدق على اليابس منه عنوان التمر ، فلا يخلو الحكم المذكور عن إشكال ، فان المستفاد من صحيح سليمان بن خالد المتقدّم « 1 » ، الدالّ على أنّ الاعتبار في النصاب بحال الجفاف ، إنّما هو كون موضوع الزكاة حصّة خاصة ، وهي الّتي يصدق عليها عنوان « التمر » في فرض الجفاف ، فإذا لم يكن الأمر كذلك ، كان الالتزام بثبوت الزكاة فيه في غاية الإشكال . وعن « المدارك « 2 » » : « ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم « التمر » أو « الزبيب » ، اتّجه سقوط الزكاة فيه مطلقا . . . » . وعن بعض الأعلام - دام ظلّه - « 3 » : إنّ ذلك لا يقتضي المنع من الأخذ بإطلاق دليل وجوب الزكاة في غير العنب - كالتمر - مثلا ، وذلك لأنّ سراية الحكم المذكور ، المستفاد من الرواية ، من العنب إلى غيره إنّما هو بالإجماع ، فإذا كان لدليل الزكاة اطلاق بالإضافة إلى « الرطب » مثلا ، وإن لم يكن - على تقدير الجفاف - ممّا يصدق عليه التمر ، كان المتيقّن - حينئذ - هو الأخذ بالإطلاق المذكور . على أنّ ذلك لا يمنع من الالتزام به حتّى في « العنب » الّذي هو مورد الرواية ، إذ صحيح سليمان لا يصلح لتقييد أدلّة الوجوب بما يكون زبيبا ، غاية الأمر ، أنّ التقدير فيه بحال الزبيب لا يشمل ما لا يكون زبيبا ، فيبقى ذلك تحت إطلاقات أدلّة الوجوب .
هامش
( 1 ) - صفحة 75 . ( 2 ) - العاملي ، السيّد محمد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 136 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 3 ) - الحكيم ، السيّد محسن : مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 : ص 143 ، ط الثالثة ، النجف الأشرف - العراق .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 83 | السيد محمد الروحاني