تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلّق ، أو انتقالها إلى - ملكه منفردة أو مع الشجر - قبل وقته .
شرح
اختلفت تعابيرهم عن ذلك . قال المحقّق في « الشرائع » : « ولا تجب الزكاة في الغلات إلّا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيره من الأسباب ، كالابتياع ، والهبة . . . « 1 » » . وقد قيل « 2 » في بيان مراده : إنّ الوجه في التخصيص بالزراعة هو مجرّد التمثيل ، وإلّا فالمقصود عدم توقّف مملوكيّة النماء على غير المقدّمات المعدّة لتكوّنه ، بمعنى أنّ الغلّة في تكوّنها تحتاج إلى مقدّمات لا محالة ، فإذا لم تكن مملوكيّتها موقوفة على غير المقدّمات المذكورة ، كما إذا توقّفت على الابتياع أو الاتهاب ، فقد وجبت الزكاة فيها ، فيشمل ذلك ما إذا كان مالكا بالزراعة ، وما إذا كانت له حصّة مقرّرة من الغلّة بإزاء عمله في عامل المزارعة ، والمساقاة ، ونحو ذلك . وقال قدّس سرّه في « المعتبر » : « لا تجب الزكاة في الغلات إلّا إذا نمت في الملك ، فلا تثبت فيما يبتاع ، ولا ما يستوهب ، وعليه اتّفاق العلماء . . . « 3 » » ، وفي « المنتهى » : « لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلّا إذا نمت في ملكه ؛ فلو ابتاع غلة أو استوهب ، أو ورث بعد
هامش
- العلّامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 497 ، ط الحجريّة - إيران . ( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي ، ج 1 : ص 153 . ( 2 ) - الشهيد الثّاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 329 ، ط مؤسسة دار المعارف الإسلامية ، قم - إيران . والتوضيح في المتن الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 62 ، ط الحجريّة - إيران . ( 3 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 538 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .