تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي « 1 » » ، قال : وقال الصادق عليه السّلام : « هو تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني « 2 » » . وعلى هذا ، فيكون الحاصل من ضرب التسعة أرطال - بناء على تقدير الصاع بالأرطال العراقيّة - في الستّين صاعا ، وضرب المجموع في الخمسة أوسق ، الفين وسبعمائة رطل . وبناء على التقدير بالأرطال المدنية : ألف وثمانمائة رطل . ثمّ إنّ الرطل العراقي عبارة عن مائة وثلاثين درهما ، كما هو المشهور « 3 » ، بل لم ينقل الخلاف المعتدّ به فيه من أحد « 4 » . ويدلّ عليه مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام صاحب العسكر أسأله عن ذلك ، فكتب : « إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة ، واليمن ، والطائف . . . « 5 » - إلى أن قال : - تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما « 6 » » . وحيث قد عرفت آنفا أنّ الرطل العراقي عبارة عن تسع الصاع ، فإذا كان الصاع بالرطل المدني هو ألف ومائة وسبعون درهما ، كان تسعه عبارة عن مائة وثلاثون درهما ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ كل عشرة دراهم تساوى سبعة مثاقيل شرعيّة ، كما مرّ ذلك في زكاة النقدين ، فيكون الرطل العراقي بالمثقال الشرعي أحد وتسعون مثقالا ، والمثقال
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الغلات ، ح 9 . ( 2 ) - المصدر ، ح 10 . ( 3 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 113 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 210 ، ط النجف الأشرف . ( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : زكاة الغلات ، ح 2 . ( 6 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 7 : زكاة الفطرة ، ح 4 .