تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا ( 201 ) ، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا ( 202 ) .

[ الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع ]

الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع ( 203 ) ، أو انتقال الزرع إلى
شرح
الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وعليه فيكون الصاع بالمثقال الصيرفي ستمائة مثقال ، وأربعة عشر مثقالا ، وربع مثقال . وحينئذ يبلغ النّصاب - وهو ثلاثمائة صاع - بالمثقال الصيرفي : مائة ألف مثقال ، وأربعة وثمانين ألف مثقال ، ومائتين وخمسة وسبعين مثقالا ، وهو ينطبق على ما ذكره المصنّف قدّس سرّه في المتن ، من التقدير بالمنّ الشاهي ، والتبريزي ، وحقّة النجف الأشرف ، وحقّة الإسلامبول . ( 201 ) كما هو مقتضى النصوص المتقدّمة ، ومقتضى إطلاقها هو عدم الوجوب في الناقص عنه ولو يسيرا . ( 202 ) للإطلاق . ( 203 ) ذهب جمع - بل ادّعى الاتّفاق عليه « 1 » - إلى اعتبار النموّ في الملك ، ولكن
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 538 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم ؛ -