تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا ما ورد في صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، من أنّ النصاب ستّون صاعا ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؟ قال : « في ستّين صاعا « 1 » » . أو أنّ النصاب وسق ، كما في مرسلة ابن سنان ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة في كم تجب ، في الحنطة ، والشعير ؟ فقال : « في وسق « 2 » » ، أو أنّه وسقان ؛ كخبر أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تجب الصدقة إلّا في وسقين ، والوسق ستّون صاعا « 3 » » ، وخبره الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا يكون في الحب ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة ، حتّى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعا « 4 » » ، أو أنّه لا تقدير فيه أصلا ، كموثّق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال : قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه ، قليلا كان أو كثيرا ، أله حد يزكّى ما خرج منه ؟ فقال : « زكّ ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، من كل عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد . . . « 5 » » ، فهي - مضافا إلى ما في اسناد بعضها من الضعف - لا تنهض بمعارضة النصوص الكثيرة - الصحيحة وغيرها - المتقدّم ذكر جملة منها ، وعليه ، فهي إمّا أن تكون محمولة على الاستحباب ، كما عن الشيخ قدّس سرّه « 6 » وجماعة « 7 » . وإمّا أن يرد علمها
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الغلات ، ح 10 . ( 2 ) - المصدر / باب 3 : زكاة الغلات ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 3 . ( 5 ) - المصدر ، ح 2 . ( 6 ) - الطوسي ، الشيخ ، محمّد بن الحسن : تهذيب الأحكام ، ج 4 : ص 18 ، ط النجف الأشرف : الاستبصار ، ج 2 : ص 18 ، ط النجف الأشرف . ( 7 ) - المجلسي الأول ، محمّد تقى : روضة المتقين : ج 3 : ص 98 ، ط المطبعة العلميّة ، قم ؛ المحقّق . -