. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ على الأمرين - مضافا إلى الاتّفاق فيهما « 1 » فتوى - جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « ما أنبتت الأرض ، من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ؛ فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر . . . « 2 » » ، وصحيح سعد بن سعد الأشعري قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة ، من البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ؟ فقال : « خمسة أوساق بوسق النّبي صلّى اللّه عليه وآله ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعا « 3 » » ، وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ليس في ما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق : ستّون صاعا « 4 » » ، إلي غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك « 5 » ، وفيها المعتبرة وغيرها . وهناك جملة أخرى من النصوص دالّة على خصوص الأمر الأوّل ، كصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : « خمسة أوسق . . . « 6 » » ، وصحيح البزنطي ، عن الرضا عليه السّلام - في حديث - قال : « ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء « 7 » » ، . . . وصحيحه الآخر ، في حديث ، قال : « وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة « 8 » » .
هامش
( 1 ) - نصّا وفتوى ( النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 207 ، ط النجف الأشرف - العراق ) .
( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الغلات ، ح 5 .
( 3 ) - المصدر ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ح 6 .
( 5 ) - المصدر / باب 1 : زكاة الغلات .
( 6 ) - المصدر ، ح 3 .
( 7 ) - المصدر ، ح 4 .
( 8 ) - المصدر ، ح 2 .