تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

[ الأوّل : بلوغ النصاب ]

الأوّل : بلوغ النصاب ( 200 ) ، وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيّا - مائة وأربعة وأربعون منّا ، إلّا خمسة وأربعين مثقالا ؛ وبالمنّ التبريزي - الّذي هو ألف مثقال - مائة وأربعة وثمانون منّا ، وربع منّ ، وخمسة وعشرون مثقالا ؛ وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 ه‍ . ق - وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيّا وثلث مثقال - ثمان وزنات « 1 » وخمس حقق ونصف ، إلّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ؛ وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق ، وخمسة وثلاثون مثقالا ،
شرح
تكال على الاستحباب ، وحينئذ فما دلّ على قدر النصاب وكميّة ما يخرج منه يكون شاملا للموارد المستحبّة كشموله للأجناس الّتي تجب الزكاة فيها ، بلا فرق بين الموردين أصلا ، كما لا يخفى . ( 200 ) لا ينبغي الإشكال في اعتبار الشرط المذكور ، والنصوص البالغة حدّ التواتر دالّة عليه ، كما سيمرّ عليك خلال البحث ، إن شاء اللّه تعالى . بل هو ضروريّ المذهب ، كما قيل « 2 » . ثمّ إنّ النصاب المقدّر في الروايات الكثيرة إنّما هو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعا .
هامش
( 1 ) - الوزنة ، بحقّة النجف الأشرف أربعة وعشرون حقّة . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 207 ، ط النجف الأشرف .