نحوها ، إلّا الخضر والبقول ( 198 ) ، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه ( 199 ) ، في قدر النصاب ، وكميّة ما يخرج منه ، وغير ذلك .
[ ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران : ]
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران :
شرح
الأخبار ، ولو على سبيل التورية ، الّتي هي أنسب بحال الإمام عليه السّلام في موارد التقيّة ، مع اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم ، كاف في اثبات استحبابها ، بمعنى أنّ المراد بالزكاة فيها هو الصدقة ، تورية ، لمناسبة ذلك مع كون المورد من موارد التقيّة ، فممّا لا نعرف له وجها صحيحا ، كما لا يخفى .
( 198 ) الظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدلّ عليه - مضافا إلى الأخبار الحاصرة للزكاة في تسعة أشياء - صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّا الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه « 1 » » ، ونحوه غيره « 2 » .
( 199 ) بلا إشكال في ذلك على الظاهر ، فإنّ مقتضى الجمع بين النصوص - بنحو من الأنحاء المتقدّمة آنفا - إنّما هو حمل ما دلّ على ثبوت الزكاة في مطلق الحبوب الّتي
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 6 .
( 2 ) - المصدر ، باب 11 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه .