للعلم بذلك - ولو للضرر - لم تجب ( 182 ) . وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة ( 183 ) .
شرح
التسعة « 1 » .
( 182 ) إذا لم يمكن الاختبار ، إمّا لعجز تكويني ، كما إذا لم يكن ذلك في متناولة ليختبره ، أو لعجز تشريعي ، كما إذا كان اختباره موجبا لتضرّره بسبب النقص الوارد عليه من ذلك ، لم يجب الاختبار . أمّا الأوّل فظاهر . وأما الثاني فلعموم دليل نفي الضرر « 2 » .
( 183 ) المشهور هو عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة . قال في « الجواهر « 3 » » : « أمّا لو شكّ فلا وجوب ، للأصل وغيره ، بل المعروف - أيضا -
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : ما تجب الزكاة وما تستحب فيه .
( 2 ) - عدم وجوب الاختبار على تقدير الضّرر في الاختبار - على مبنى سيّدنا الأستاذ دام ظلّه في حديث نفي الضرر - واضح ، فإنّ المنفي إنّما هو الحكم الّذي ينشأ منه الضّرر ، فينتفي به وجوب الزكاة المحتمل ، الّذي ينشأ منه وجوب الاحتياط بالاختبار ، باعتبار عدم المؤمّن عن التكليف المحتمل . وأمّا في مورد العجز التكويني فغير واضح ، إلّا على تقدير كون وجوب الاختبار نفسيّا أو طريقا ، وهو ممنوع منه .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 199 ، ط النجف الأشرف .