تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ مسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة ]

[ مسألة 3 ] : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة ( 180 ) .
شرح
( 180 ) مفروض المسألة : ما إذا كان الغشّ بحدّ يخرج به عن كونه ذهبا وفضّة عرفا ، وأمّا إذا لم يكن الغش كذلك ، بأن كان الخلط بالغير قليلا بحيث لا يخرجه عن مصداقيّة الذهب والفضّة ، فلا ينبغي الإشكال - حينئذ - في وجوب الزكاة . والمسألة ممّا لم يوجد الخلاف فيها ، بل قيل : هي من الواضحات ، بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب ، مشعرا بالإجماع عليه « 1 » . وقد يستشكل ذلك « 2 » بدعوى أنّ الدّينار من الذهب ، والدرهم من الفضّة المسكوكين تجب الزكاة فيهما ، والمغشوش منهما الخارج عن صدق اسم الذهب أو الفضّة عليه عرفا يشكّ في كونه مصداقا لما تجب الزكاة فيه ، للشك في صدق الدينار والدّرهم عليه . وقد يتكلّف في دفعه « 3 » بدعوى أنّ المراد بالدّرهم والدينار الفضّة والذهب المسكوكين بسكّة المعاملة ، ولو مع الغشّ . وقد يتمسّك في ذلك برواية زيد الصّائغ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : « بخارى » ، فرأيت فيها دراهم تعمل ، ثلث فضّة ، وثلث مسّا ، وثلث رصاصا ، وكانت تجوز عندهم ، وكنت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بذلك ، إذا كان تجوز عندهم ، فقلت :
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 195 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - المقدّس الأردبيليّ ، مولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 : ص 98 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 195 ، ط النجف الأشرف ؛ الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 55 ، ط الحجريّة - إيران .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 41 | السيد محمد الروحاني