. . . . . . . . . .
شرح
في صحيح عيص المتقدّم « 1 » ، وفي مصحّح الفضلاء المتقدّم « 2 » أيضا ، وفي صحيح ابن سنان المتقدّم « 3 » ، وغير ذلك كما يلاحظه المراجع في « وسائل الشيعة » ( باب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ) .
الثانية : ما دلّت على الجواز بقول مطلق ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه قال : « لو حرمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة ، لأنّ كلّ ماء بين مكّة والمدينة فهو صدقة « 4 » » .
الثالثة : الروايات المفصّلة ، كخبر زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن الصدقة الّتي حرّمت عليهم ؟ فقال : « هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض « 5 » » ، وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة الّتي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال :
« هي الزكاة . . . « 6 » » ، ومصحّح جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة ؛ هذه المياه عامّتها صدقة « 7 » » .
ولا شكّ في أنّه لو كانت روايتا زيد الشحام وإسماعيل بن الفضل الهاشمي معتبرتين سندا لصارتا شاهد جمع بين الطائفتين المطلقتين ، غير أنّ ضعف سنديهما
هامش
( 1 ) - ص 360 .
( 2 ) - ص 360 .
( 3 ) - ص 361 .
( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 31 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 5 ) - المصدر / باب 32 : المستحقّين للزكاة ، ح 4 .
( 6 ) - المصدر ، ح 5 .
( 7 ) - المصدر / باب 31 : المستحقّين للزكاة ، ح 3 .