[ مسألة 21 : المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه انما هو زكاة المال الواجبة ]
[ مسألة 21 ] : المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه انما هو زكاة المال الواجبة ( 515 ) .
شرح
( 515 ) كما هو مذهب جماعة ، منهم العلّامة في « القواعد « 1 » » ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد « 2 » » والشهيد الثاني في « الروضة » و « المسالك « 3 » » ، وصاحب المدارك « 4 » . ونسب إلى آخرين ، منهم السيّد « 5 » ، والشيخ « 6 » ، والمحقّق « 7 » ، والعلّامة في جملة من كتبه « 8 » : القول بعموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة .
والّذي ينبغي أن يقال : إنّ النصوص الواردة في هذا المقام على طوائف ثلاث :
الأولى : ما دلّت على حرمة الصدقة على بني هاشم بقول مطلق ؛ كقوله عليه السّلام
هامش
( 1 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام ، ج 1 : ص 351 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
( 2 ) - المحقّق الثاني ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 3 : ص 33 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 3 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهيّة ، ج 1 : ص 174 ، ط إيران الحجريّة ، سنة 1322 ق ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 424 ، ط مؤسسة المعارف الإسلاميّة ، قم .
( 4 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 255 ، ط مؤسسة آل بيت عليهم السّلام ، قم .
( 5 ) - المرتضى ، عليّ بن الحسين : الانتصار ، ص 85 ، ط النجف الأشرف .
( 6 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 259 ، ط المكتبة المرتضويّة ، طهران .
( 7 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي ، ج 1 : ص 164 .
( 8 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 218 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ؛ تذكرة الفقهاء : ج 5 ، ص 268 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ منتهى المطلب : ج 1 ، ص 524 ، ط إيران الحجريّة .