تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
- في الواجبة - ( 517 ) عدم الدفع إليه ، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة ( 518 ) ، خصوصا مثل زكاة مال التجارة ( 519 ) .

[ مسألة 22 : يثبت كونه هاشميّا بالبينّة ، والشياع ]

[ مسألة 22 ] : يثبت كونه هاشميّا بالبينّة ، والشياع ( 520 )
شرح
( 517 ) وقد عرفت الوجه فيه آنفا ، فلاحظ . ( 518 ) الاحتياط بعدم دفع مطلق الصدقة استحبابي ، ومنشؤه : ما ربما احتمل - بل قيل به - من المنع عن مطلق الصّدقة ، نظرا إلى إطلاق تحريم الصدقات على بني هاشم ، وقد عرفت الحال في ذلك آنفا ، فلاحظ . ( 519 ) كأن وجه الخصوصيّة فيه إنّما هو وجود القول بوجوبها ، فتكون من الزكاة المفروضة ، المحرّمة على بني هاشم وقد عرفت فيما تقدّم أنّ الظاهر - عندنا - هو وجوبها ، فلاحظ . ( 520 ) أمّا ثبوته بالبيّنة فظاهر ، لعموم دليل حجيّتها بالنسبة إلى الموضوعات ، وأمّا الشياع ، فالمنسوب إلى المشهور هو ذلك ، ولكن لا يقيّد ذلك بما إذا حصل منه العلم ، فإنّ المفيد منه للقطع - بل الاطمينان - حجّة ، بملاك حجّية القطع أو