تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له ، مع الاضطرار إليها ( 513 ) ، وعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه ؛
شرح
ومثل ما رواه الشيخ قدّس سرّه - أيضا - بإسناده إلى ابن فضّال ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعضهم تحلّ لهم ، فقال : « نعم ، إنّ صدقة الرسول صلى اللّه عليه وآله تحلّ لجميع الناس ، من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب « 1 » » ، بناء على تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضّال ، كما هو المعروف . ومقتضى اطلاق هذه النصوص هو عدم الفرق بين السّهام . ( 513 ) لا إشكال ولا خلاف في جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره - في الجملة - عند الاضطرار ، بل ادّعي الإجماع عليه ، صريحا « 2 » وظاهرا « 3 » ، ويشهد له موثق زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ، ثمّ قال : « إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم ، إلّا
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 32 : المستحقّين للزكاة ، ح 6 . ( 2 ) - الطوسي ، محمّد حسن : الخلاف ، ج 4 : ص 232 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ؛ المرتضى ، عليّ بن الحسين : الانتصار : ص 85 ، ط النجف الأشرف ؛ ابن زهرة ، حمزة بن عليّ : غنية النزوع ( ضمن « الجوامع الفقهيّة » ) : ص 506 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 526 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 269 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ ابن إدريس ؛ محمّد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 461 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .