تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
نعم ، لا بأس ( 511 ) بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه . أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له ( 512 ) ، من غير فرق بين السّهام أيضا ، حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم .
شرح
( 511 ) والوجه في ذلك إنّما هو قيام السّيرة على تصرّفهم في ذلك كتصرّف غيرهم ، من دون فحص عن أنّ الصّارف على ذلك من سهم سبيل اللّه ، هل كان هاشميّا أو لا . ( 512 ) المسألة ممّا أدّعي عليها الإجماع ، والنّصوص الواردة فيها مستفيضة « 1 » ؛ منها : خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدّم « 2 » ، وحينئذ فلا ينظر إلى سندها بعد استفاضتها ، على أنّ فيها ما لا بأس بسنده ، كصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدّم ، لكن بطريق الكليني رحمه اللّه ، فقد رواه عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن الهاشمي ، وكلّهم ثقات ، فإنّ من البعيد جدّا أن لا يكون واحد ممن عبّر عنهم ب‍ « غير واحد » الّذي يطلق على اثنين فما فوق ، غير موثق . نعم ، في طريق الشيخ ، القاسم بن محمّد ، وهو مشترك بين الموثق وغيره .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 407 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - صفحة 254 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 362 | السيد محمد الروحاني