تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

[ مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير ]

[ مسألة 20 ] : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير ( 507 ) ، إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته ، إمّا لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقا ( 508 ) أو مطيعا .

[ الرابع : أن لا يكون هاشميّا ]

الرابع : أن لا يكون هاشميّا ، إذا كانت الزكاة من غيره ، مع عدم الاضطرار ( 509 ) .
شرح
( 507 ) أمّا مع الفقر ، فلعدم وجوب النفقة عليه حينئذ ، فيجوز الصرف من الزكاة على المملوك لأجل نفقته ؛ وأمّا إذا لم يكن عدم البذل لجهة الفقر ، فلعدم خروجه عن الفقر بمجرّد وجوب نفقته على مولاه ، إذ ليس ذلك حقّ مالي على مولاه ، كالزوجة بالنسبة إلى زوجها ، بل حكمه حكم الحيوانات المملوكة ، كما لا يخفى . ( 508 ) إذا كان عدم البذل لأجل إباقه ، فبما أنّ العبد قادر - بتركه الإباق - على مقدّمة قريبة لحصول النفقة ، فلا محالة يكون حكمه حكم المحترف القادر على تحصيل نفقته ، وحينئذ يشكل دفع الزكاة إليه للإنفاق . ( 509 ) في « جواهر الكلام « 1 » » : « بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين ، بل وبين
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 407 ، ط النجف الأشرف .