تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
حاجتهم وفقرهم ، وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : أيّ الصّدقة أفضل ؟ قال عليه السّلام : على ذي الرحم الكاشح ( 499 ) . وفي آخر : لا صدقة وذو رحم محتاج ( 500 ) .
شرح
( 499 ) كما في ما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرّحم الكاشح « 1 » » « 2 » . ( 500 ) كما في مرسل الفقيه : قال عليه السّلام : « لا صدقة وذو رحم محتاج « 3 » » . ويؤيّده رواية « الاحتجاج » ، عن الحميري ، عن صاحب الزّمان - عجل اللّه تعالى فرجه - وفيها : « فإن ذهب إلى قول العالم عليه السّلام : لا يقبل اللّه الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم . . . « 4 » » .
هامش
( 1 ) - في مجمع البحرين : « الكاشح ، هو الّذي يضمر لك العداوة ويطوى عليها كشحه ، أي : باطنه ، من قولهم : كشح له بالعداوة ، إذا أضمرها له . وإن شئت قلت : هو العدوّ الذي أعرض عنك وولّاك كشحه » ( الطريحي : مجمع البحرين ، ج 2 : ص 407 ، ط المكتبة المرتضويّة ، طهران ) . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 20 : الصدقة ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، ح 7 .