تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

[ مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ]

[ مسألة 13 ] : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه ( 492 ) .

[ مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ]

[ مسألة 14 ] : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، وإن أنفقها عليه ( 493 ) ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من
شرح
( 492 ) الوجه فيه ظاهر ، لعدم صدق « الفقير » عليها مع تمكّنها من تحصيل النفقة بترك النشوز فإنّ نفقة الزوجة تكون بمنزلة الحقّ ، فهي - إذن - بمثابة المحترف القادر على الكسب ، فهي غنيّة بالقوّة ، متمكّنة من تركها النشوز اختيارا ، وأخذ حقّها بالطاعة فلا يصدق عليها - حينئذ - عنوان « الفقير » . قال المحقّق قدّس سرّه في « المعتبر » : « لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة - مطيعة كانت أم عاصية - لتمكّنها من النفقة . . . « 1 » » . ( 493 ) لإطلاق الأدلّة ، مع عدم المقيّد له ، لعدم وجوب نفقة الزوج على زوجته ، فلا يكون الزوج عيالا لازما لزوجته كما هو الحال في العكس ، على ما دلّ على ذلك صحيح ابن الحجاج المتقدّم . ثمّ إنّه بعد فرض تملك الزوج الزكاة المدفوعة إليه من قبل زوجته ، يكون حال المدفوع إليه حال سائر أملاكه ، حيث يجوز له التصرّف فيه كيف شاء ، حتّى ولو كان ذلك في نفقة زوجته ، أو ولده . وعن ابن بابويه قدّس سرّه
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 582 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .