[ مسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج ]
[ مسألة 17 ] : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج ( 501 ) ، وكذا العكس .
[ مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده ، للإنفاق على زوجته أو خادمه ]
[ مسألة 18 ] : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده ، للإنفاق على زوجته أو خادمه ، من سهم الفقراء ( 502 ) ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة ، من سهم سبيل اللّه ( 503 ) .
[ مسألة 19 : لا فرق - في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه - بين أن يكون قادرا على إنفاقه ، أو عاجزا ]
[ مسألة 19 ] : لا فرق - في عدم جواز دفع الزكاة إلى من
شرح
( 501 ) لعدم كون ذلك من النفقة الواجبة ، فيكون الإعطاء لهذا الأمر جائزا بمقتضى الإطلاق .
( 502 ) لعدم دخولهم في واجبي النفقة ، فيجوز الإعطاء لهم من الزكاة ، بمقتضى الإطلاق .
( 503 ) والوجه فيه ظاهر ، بناء على ما تقدّم ، من أنّ المانع في واجبي النفقة إنّما هو في إعطائهم من خصوص سهم الفقراء ، لا من سائر السّهام ، فيجوز له الدفع إليه من سهم سبيل اللّه لشراء الكتب العلميّة ، بناء على كونها من مصاديق سبيل اللّه ، كما مرّت الإشارة إليه .