تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
فضلا عن غيره للإنفاق أو للتوسعة ، من غير فرق بين القريب الّذي لا تجب نفقته عليه - كالأخ وأولاده ، والعمّ والخال وأولادهم - وبين الأجنبي ( 496 ) ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له - لعدم الولد مثلا - وعدمه ( 497 ) .

[ مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب ]

[ مسألة 16 ] : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب ( 498 ) ، مع
شرح
( 496 ) لا خلاف فيه ظاهرا ، بل في « الجواهر « 1 » » الإجماع عليه بقسميه للإطلاق . ( 497 ) أشار قدّس سرّه بذلك إلى ما عن بعض العامّة « 2 » من المنع عنه ، في فرض كون القريب وارثا ، بناء على أنّه على الوارث نفقة المورّث ، وهو باطل قطعا ، إذ لم تثبت هذه الكليّة عندنا أصلا ، كما هو ظاهر . ( 498 ) في موثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : « مستحقّون لها ؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم . . . « 3 » » .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 403 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - ابن قدامة ، محمّد بن عبد اللّه : المغني ، ج 2 : ص 512 ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 15 : المستحقّين للزكاة ، ح 2 .