[ مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ]
[ مسألة 12 ] : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ( 490 ) ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة . وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه . نعم ، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج - من جهة الشرط ، أو نحوه - لا يجوز الدفع إليها ، مع يسار الزوج ( 491 ) .
شرح
وعليه ، فالبذل للتوسعة فيما هو من مراتب الإنفاق الواجب مانع عن جواز إعطاء الزكاة ، وأمّا البذل للتوسعة فيما لا يجب على المنفق ، فلا مانع من ذلك ، فالاعتراض مندفع .
( 490 ) لعدم وجوب نفقة الزوجة غير الدائمة على الزوج ، ومنه يظهر الحال في الفرع التالي ، وهو جواز الإعطاء إلى الزوجة الدائمة إذا سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه ، لصدق « الفقير » عليها حينئذ .
( 491 ) لكن مجرّد اليسار غير كاف ، فيما لو امتنع ، وتعذر إجباره عليه ، بل لا بدّ من اليسار والبذل ، كما لا يخفى .