تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

[ مسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ]

[ مسألة 9 ] : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج ( 478 ) ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم ، المختلف ذلك بحسب المقامات .

[ الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي ]

الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، من الذكور والإناث ، والزوجة الدائمة الّتي لهم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب
شرح
( 478 ) فإنّ المستفاد من بعض النصوص هو رجحان ملاحظة الترجيح في إعطاء الزكاة ، كخبر عبد اللّه بن عجلان السكوني : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي ربما قسّمت الشيء بين أصحابي ، أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ فقال عليه السّلام : « أعطهم على الهجرة في الدين ، والفقه ، والعقل « 1 » » ، وصحيح ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الزكاة يفضّل بعض من يعطى ، ممّن لا يسأل ، على غيره ؟ فقال عليه السّلام : « نعم ، ففضّل الّذي لا يسأل على الّذي يسأل « 2 » » . وعلى الإجمال ، حيث كان الخيار في إعطاء الزكاة وصرفها إلى المالك ، وفهمنا من هذه النصوص رجحان ملاحظة الترجيح في الجملة ، تمّ - حينئذ - ما أفاده قدّس سرّه ، وإن لم يكن الترجيح بخصوص الأمور المذكورة مصرّحا به في النصوص .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 25 : المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 .