تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وإن كان الأحوط اشتراطها ، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر . نعم ، يشترط العدالة في العاملين ( 475 ) على الأحوط ، ولا يشترط في المؤلّفة قلوبهم ( 476 ) ، بل ولا في سهم سبيل اللّه ( 477 ) ، بل ولا في الرقاب ، وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء .
شرح
( 475 ) اعتبار العدالة في العاملين هو الأقوى ، وقد ادّعى غير واحد « 1 » الإجماع على ذلك . فإن تسليط الفاسق على مال الفقير - مثلا - غير جائز قطعا . مضافا إلى ما في صحيح بريد بن معاوية : « فإذا قبضته ، فلا توكل به إلا ناصحا ، شفيقا ، أمينا ، حفيظا . . . « 2 » » . ( 476 ) فإنّ المؤلّفة قلوبهم - بما تقدّم من المراد بهم - ممّا ينافي اعتبار كلّ من الايمان والعدالة فيهم ، فلاحظ . ( 477 ) للإطلاق ، الّذي لم يثبت تقييده إلّا في بعض الأصناف .
هامش
( 1 ) - الشهيد ، محمد بن مكي : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 242 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم - إيران ؛ الفيض الكاشاني ، محمد محسن : مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 208 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية ، قم - إيران ، ابن فهد ، أحمد بن محمد : المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 535 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم - إيران . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 14 : زكاة الأنعام ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 337 | السيد محمد الروحاني