تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
وظاهر المفيد « 1 » ، اعتبارها وعن ابن زهرة دعوى الإجماع على ذلك « 2 » ، وهو ظاهر كلام المرتضى رحمه اللّه « 3 » أيضا . وفي « الجواهر » : « أكثر المتأخّرين على عدم اعتبارها « 4 » » ، وحكاه في « الخلاف » عن بعض الأصحاب « 5 » . واستدلّ للقول الأوّل « 6 » بالإجماع ، وبالاحتياط ، وأنّ اليقين ببراءة الذّمة لا تحصل إلّا بذلك ، وبما تضمّن النهي - في الكتاب والسنّة - عن معونة الفسّاق والعصاة وتقويتهم . ويتوجّه عليه أمّا الإجماع ، فلا يعدو كونه إجماعا منقولا ، لا يعتمد عليه . وأمّا الاحتياط ، فلا مجال له ، بعد وجود المطلقات - من الآيات والأخبار - الدالّة على جواز إعطاء الفقراء ، المقتصر على تقييدهم بالإيمان فقط . . . وأمّا النهي عن معونة الفسّاق والعصاة ، فإنّما هو عمّا يكون إعانة على الإثم والفسق ، وإعطاء الزكاة للفاسق ليسدّ به خلّته إنّما هو إعانة له على نفسه ، لا على فسقة ومعصيته . وعلى الجملة ، إطلاق النصوص هو المرجع في المسألة ، هذا ، مع أنّ اعتبار ذلك في الفقير ممّا يوجب سدّ باب إعطاء الزكاة له ، إذ لا يوجد - أو قلّ ما
هامش
- طهران ؛ الجمل والعقود ، ص 103 ، ط جامعة مشهد ؛ الخلاف ، ج 4 : ص 224 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ؛ الاقتصاد ، ص 282 ، ط مكتبة جامع چهلستون ، طهران . ( 1 ) - المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان : المقنعة : ص 242 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 2 ) - ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 568 ، ( ضمن « المجموعة الفقهيّة » ) ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - المرتضى ، عليّ بن الحسين : الانتصار : ص 82 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 389 ، ط النجف الأشرف . ( 5 ) - الطوسي ، الشيخ محمّد حسن : الخلاف ، ج 4 : ص 224 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 6 ) - المرتضى ، عليّ بن الحسين : الانتصار ، ص 82 ، ط النجف الأشرف .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 335 | السيد محمد الروحاني