تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الشّرعية ، والمملوك ، سواء كان آبقا أو مطيعا ، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق ( 479 ) .
شرح
( 479 ) عن غير واحد « 1 » دعوى الإجماع عليه ، ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ؛ قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك والمرأة ، وذلك لأنّهم عياله لازمون له « 2 » » ، وخبر إسحاق ابن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام - في حديث - قال : « قلت : فمن ذا الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك ، وأمّك . قلت : أبي وأمّي ! قال : الوالدان والولد « 3 » » . ثمّ إنّ مقتضى التعليل في الصحيح : « لأنّهم عياله لازمون له » هو التعدّي من الأب وألام إلى الأجداد والجدّات من الطرفين ، لعموم العلّة ، وكذلك الحال في أولاد الأولاد ، إن شككنا في صدق الولد عليهم ، لا سيّما في أولاد البنت ، وإن كان التشكيك فيه في غير محلّه عندنا ، كما لا يخفى . وأمّا المملوك ، فلعدم كونه قابلا للتملّك ، سواء كان آبقا أم كان مطيعا ، فلا محالة يدخل في ملك سيّده ، وهو غنيّ . مضافا إلى النصّ الخاص . ثمّ إنّ هناك ما يعارض الروايتين المتقدّمتين ، و
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 394 ، ط النجف الأشرف ؛ العلّامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 265 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ تحرير الأحكام ، ص 69 ، ط إيران الحجريّة ؛ الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 245 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 13 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 13 : المستحقّين للزكاة ، ح 2 .