من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميّز وغيره ( 452 ) ؛ إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ( 453 ) ، وإمّا بالصرف عليهم ، مباشرة أو بتوسّط أمين ، إن لم يكن لهم وليّ شرعي من الأب والجدّ والقيّم .
شرح
للمجانين فهو ، وإلّا كان للنظر في الحكم مجال واسع .
( 452 ) لإطلاق الأدلّة ، حتّى ولو كان الدّليل على الحكم في البعض - كما في المجانين - هو الإجماع ، كما عرفت ، لإطلاق معقد الإجماع . فتأمّل .
( 453 ) أمّا جواز الأمرين : التمليك ، والصرف في باب الزكاة ، فهو ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، إذ لا دليل على لزوم التمليك ، فإنّ المستفاد من الأدلّة هو أن الغرض من تشريع الزكاة هو صرفها في موارده المقرّرة له ، من دون خصوصيّة للتمليك في ذلك ، كما لا يخفى .
وأمّا اشتراط إذن الوليّ في الصرف عليهم ، فهو ممّا لا دليل عليه ، فإنّ المقدار الثابت بالأدلّة إنّما هو عدم ثبوت السلطنة للأطفال على التصرّفات الاعتباريّة ، من التمليك ونحوه ، فيلزم أن يكون ذلك بإذن الوليّ ؛ وأمّا التصرّفات غير الاعتباريّة فلا دليل على اعتبار إذن الوليّ في وقوعها
و