. . . . . . . . . .
شرح
الأخبار المستفيضة ؛ كمصحّح أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : « نعم ، حتّى ينشئوا ، أو يبلغوا ويسألوا ، من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ، قال :
يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ، وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم « 4 » » ، وخبر أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطي أبوهم ، حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطو « 5 » » ، وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبى الحسن عليه السّلام : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكّيه ، وللمملوك ولد حرّ صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ قال :
« لا بأس به « 6 » » .
بل يمكن القول بجواز الإعطاء - بمقتضى الأدلّة العامّة - فيما إذا كان الطفل بمرتبة من التّمييز بحيث يصدق عليه عنوان « المؤمن » ، أو « أهل الولاية » ونحو ذلك ، كما لا يخفى .
هامش
( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 5 ) - المصدر ، ح 2 .
( 6 ) - المصدر / باب 45 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 .