تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

[ مسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ]

[ مسألة 1 ] : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ( 450 ) ،
شرح
الأوسي ، عن الرضا عليه السّلام ، قال : « سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما ، فأتاه رجل ، فقال : إنّي رجل من أهل الرّي ، ولي زكاة ، فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ ! فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحدا ؟ فقال : فانتظر بها سنة ، قال : فإن لم أصب لها أحدا ، قال : فانتظر بها سنتين ، حتّى بلغ أربعين سنة ، ثمّ قال له : إن لم تصب له أحدا ، فصرّها صرارا ، وأطرحها في البحر ، فإنّ اللّه تعالى حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا « 1 » » . ولكن الخبر ضعيف السّند ، مضافا إلى ما في دلالته من الإشكال ، فإنّ إلقاء المال في البحر أمر مستهجن في نفسه ، عقلا وعرفا . فلا بدّ من توجيه الرواية بأنّ المراد هو بيان أنّ إعدام المال أولى من صرفه إلى الناصب . ومقتضى القواعد إنّما هو سقوط الفريضة في مثل هذا الفرض ، إذ لا يعقل اعتبار الملكيّة أو الحق - على الخلاف في المجعول في باب الزكاة ، كما تقدّم - لمال ، مع عدم وجود من له الملك أو الحقّ ، كما هو ظاهر . ( 450 ) بلا خلاف فيه « 2 » ، بل عن غير واحد « 3 » دعوى الإجماع عليه ، ويشهد به
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : المستحقّين للزكاة ، ح 8 . ( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 207 ، ط النجف الأشرف . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 383 ، ط النجف الأشرف .