تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
سقوط الزكاة ، ونسب إلى جماعة من المتقدّمين ، كالصدوقين « 4 » ، والمرتضى « 5 » ، والشيخ « 6 » ، وابن زهرة « 7 » ، وابن حمزة « 8 » ، والحلبي « 9 » في « إشارة السبق » القول بالوجوب . واختار المصنّف قدّس سرّه القول الأوّل ، ولذلك احتاط في المسألة احتياطا استحبابيا . والظاهر هو المذهب المشهور ، وهو عدم وجوب الزكاة . نعم ، يكون ذلك مستحبّا . والوجه فيه هو إنّ النصوص الواردة في المقام إنّما تكون على طائفتين : الأولى : النصوص الدالة على عدم الوجوب ، وهي مستفيضة ، كرواية عمر ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل فرّ بماله من الزكاة ، فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه شيء ؟ فقال : « لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حق اللّه الّذي يكون فيه « 10 » » ، ورواية عليّ بن يقطين المرويّة في « العلل » عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة ! ، قال : ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب عليه الزكاة « 11 » » ، ورواية هارون بن خارجة ، عن أبي
هامش
( 4 ) - الصدوق ، محمّد بن علي بن الحسين : المقنع ، ص 51 ، ط مؤسسة مطبوعات دار العلم ، قم . ( 5 ) - الشريف المرتضى ، علي بن الحسين : الانتصار ، ص 83 ، ط النجف الأشرف ؛ جمل العلم والعمل ، ص 124 ، ط النجف الأشرف . ( 6 ) - الطوسي ، الشيخ ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 210 ، ط المكتبة المرتضويّة ، طهران ؛ الخلاف ، ج 2 : ص 77 مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 7 ) - ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 567 ، ط الحجريّة - إيران . ( 8 ) - ابن حمزة ، محمّد بن علي : الوسيلة ، ص 127 ، ط مكتبة آية اللّه النجفي المرعشي ، قم . ( 9 ) - الحلبي ، عليّ بن الحسن : إشارة السبق ، ص 109 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 10 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 1 . ( 11 ) - المصدر ، ح 2 .