تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا ، أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا ، أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه زكاة ؟ قال : « ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان - في وضعه ومنعه نفسه فضله - أكثر ممّا يخاف من الزكاة « 1 » » . ومن ذلك أيضا ما في ذيل صحيح ابن يقطين المتقدّم « 2 » : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » ، حيث أنّه عليه السّلام بيّن له بذلك طريق الفرار من الزكاة . الثانية : النصوص الدالّة على الوجوب ، كصحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلّي فيه زكاة ؟ قال : « لا ، إلّا ما فرّ به من الزكاة « 3 » » ، وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرّجل يجعل لأهله الحلىّ . . . - إلى أن قال : - قلت له : فإنّه فرّ به من الزكاة ، قال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة « 4 » » . وعن الشيخ قدّس سرّه « 5 » : الجمع بينهما ، بحمل الطائفة الثانية على ما بعد حلول الحول ، مستشهدا له بما رواه في الموثق عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : « صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء منه فيه » . ثمّ قال لي : « أرأيت
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 4 . ( 2 ) - صفحة 20 . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 7 . ( 4 ) - المصدر ، ح 6 . ( 5 ) - الطوسي ، الشيخ ، محمّد بن الحسن : تهذيب الأحكام ، ج 4 : ص 9 ، ط النجف الأشرف : الاستبصار ، ج 2 : ص 8 ، ط النجف الأشرف .