تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

[ الثالث : مضيّ الحول ]

الثالث : مضيّ الحول ( 166 )
شرح
( 166 ) تقدّم الكلام في ما يدلّ على اعتبار الحول في وجوب الزكاة في زكاة الأنعام ، فراجع ولاحظ . ويدلّ عليه في خصوص النقدين مصحّح زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كان عنده مأتا درهم ، غير درهم واحد ، أحد عشر شهرا ، ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، وكملت عنده مأتا درهم ، عليه زكاتها ؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليها الحول ، وهي مأتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر ، فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول . . . « 1 » » ، وخبر زرارة وبكير ابني أعين - في حديث - أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء « 2 » » ، وصحيح رفاعة النخاس ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام ، فقال : إنّي رجل صائغ اعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : « إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول ، فإن عليها الزكاة « 3 » » ، ونحوها غيرها « 4 » كما أنّه مرّ الكلام - أيضا - في زكاة الأنعام في تحقّق الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر ، وفي فرض نقصان المال عن النصاب قبل الحول ، وكذا فرض تبدّله بغيره ، من
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر / باب 15 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر / باب 2 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر / باب 15 : زكاة الذهب والفضّة .