تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بالدخول في الشهر الثاني عشر ، جامعا للشرائط ، الّتي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غيّر بالسبك ( 167 ) ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل ، ولو سبك
شرح
جنسه أو غيره . فلاحظ . ( 167 ) لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الزكاة إذا غيّر بالسبك قبل تمام الحول ، فإنّ من شرائط ثبوت الزكاة في الذهب والفضّة - كما عرفت ذلك آنفا - إنّما هو صدق الدينار أو الدرهم عليه ، أي كونه مسكوكا يتعامل به ، فإذا خرج عن ذلك في أثناء الحول سقط عنه وجوب الزكاة ، بناء على اعتبار وجوب الشرائط في تمام الحول ، كما مرّ الكلام فيه سابقا ، مضافا إلى ورود النص في خصوص الفرض ، ففي صحيح ابن يقطين المتقدّم « 1 » : « إذا أردت ذلك فاسبكه ؛ فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » . ثمّ إنّه إذا كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة ، فالمشهور بين المتأخّرين - كما نسب إليهم « 2 » ، بل عن « الرياض « 3 » » نسبته إلى عامتهم - هو
هامش
( 1 ) - صفحة 20 . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 185 ، ط النجف الأشرف . ( 3 ) - الطباطبائي ، السيّد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 93 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم .