تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى : أنّه نسب إلى « المقنعة « 1 » » ، و « النهاية « 2 » » ، و « المراسم « 3 » » ، وغيرها « 4 » اختصاص ذلك بالجهاد فقط ، فالمراد بسبيل اللّه إنّما يكون هو الجهاد خاصّة . ونسب « 5 » إلى الأكثر ، بل المشهور ، بل إلى عامّة المتأخّرين ، وعن غير واحد « 6 » : دعوى الإجماع عليه ، أنّه يعمّ سبل الخير كلّها ، فيدخل فيه المذكورات في المتن أيضا . والظّاهر هو المذهب المشهور ، ويدلّ عليه - مضافا إلى إطلاق الآية الكريمة ، مع عدم ظهور مقيّد له بالجهاد خاصّة ، وعدم كون سبيل اللّه ظاهرا فيه بنحو الحقيقة ، الشرعيّة أو عند المتشرّعة - خبر علي بن إبراهيم ، في تفسيره ، عن العالم عليه السّلام قال : « وفي سبيل اللّه ، قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام عليه السّلام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد . . . « 7 » » ، ورواية عليّ بن يقطين ، أنّه قال لابن الحسن الأوّل عليه السّلام : يكون عندي المال من الزكاة ، فأحجّ به مواليّ وأرقابي ؟ قال : « نعم ، لا بأس « 8 » » ، و
هامش
( 1 ) - المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان : المقنعة ، ص 241 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 2 ) - الطوسي ، الشيخ محمّد بن الحسن : النهاية ، ص 184 ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت . ( 3 ) - سلّار ، حمزة بن عبد العزيز الديلمي : المراسم / تحقيق محمود البستاني ، ص 133 . ( 4 ) - الصدوق ، محمّد بن علي بن الحسين : الفقيه ، ج 2 : ص 6 ، ط مكتبة الصدوق ، طهران ؛ الحلبي ، عليّ بن الحسن : إشارة السبق ، ص 112 ، ط مؤسّسة النشر الاسلامي ، قم . ( 5 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 268 ، ط النجف الأشرف . ( 6 ) - الطوسي ، الشيخ محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 4 : ص 236 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ؛ ابن زهرة ، حمزة بن عليّ : غنية النزوع : ص 568 ، ط إيران الحجريّة ( ضمن المجموعة « الجوامع الفقهيّة » ) . ( 7 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : المستحقّين للزكاة ، ح 7 . ( 8 ) - المصدر / باب 42 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 .