المضمون عنه غنيّا ( 422 ) .
[ مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين ]
[ مسألة 29 ] : لو استدان لإصلاح ذات البين ، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله ، وكاد أن تقع بسببه الفتنة ، فاستدان للفصل ، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة ، وأمّا تمكّن من الأداء فمشكل ( 423 ) .
شرح
أن يكون الضمان لأجل مصلحة عقلائيّة ، وإلّا كان الإعطاء من السهم المذكور غير جائز ، بعد فرض عدم كون الضمان مبنيّا على وجه عقلائي صحيح ، فإنّه حينئذ يكون ك : لا ضمان .
( 422 ) لإطلاق ما دلّ على جواز صرف الزكاة في الغارمين ، كما لا يخفى .
( 423 ) الوجه في إفراد المسألة بالذكر مع وضوح حكمها إنّما هو لأجل حكم صورة تمكّن الغارم من الأداء ، فقد ذهب بعضهم « 1 » إلى جواز الإعطاء من السهم
هامش
( 1 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 251 ، ط المكتبة المرتضوية ، طهران . وفي « الحدائق » : « وبذلك صرّح كثير من الأصحاب ممّن تأخر عنه ، منهم العلّامة في أكثر كتبه ، وابن حمزة . . . » ( البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 194 ، ط النجف الأشرف ) .