إلّا إذا كان من قصده ( 425 ) حين الاستدانة ذلك .
[ السابع : سبيل اللّه ]
السابع : سبيل اللّه ، وهو جميع سبل الخير ( 426 ) ، كبناء القناطر ، والمدارس ، والخانات ، والمساجد وتعميرها ، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ، ونحو ذلك من المصالح ، كإصلاح ذات البين ، ورفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين ؛ وكذا إعانة الحجّاج والزائرين ، وإكرام العلماء والمشتغلين ، مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة ، والاشتغال ونحوها من أموالهم . بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة ، مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضا ، لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه .
شرح
( 425 ) فإنّه يصدق على نفس الاستدانة العنوان المذكور ، فيصحّ وفائه من السهم المذكور .
( 426 ) لا إشكال ولا خلاف في صرف الزّكاة في الجهة المذكورة في الجملة ، كما يدلّ عليه صريح الآية الكريمة :. . . وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ- الآية « 1 » ، إنّما الكلام فيه من جهات :
هامش
( 1 ) - التوبة ، 9 : 60 .