[ مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة ]
[ مسألة 25 ] : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة ، يجوز ( 416 ) له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم .
[ مسألة 26 : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ]
[ مسألة 26 ] : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له ( 417 ) إعطاؤه لوفاء دينه ، أو الوفاء عنه ،
شرح
( 416 ) كما دلّ على ذلك خبر محمّد بن سليمان ، المتقدّم « 1 » ، ونحوه مرسل القميّ رحمه اللّه ، في تفسيره ، عن العالم عليه السّلام : « والغارمين قد وقعت عليهم ديون ، أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات « 2 » » . ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اطّلاع الغارم وعدمه .
( 417 ) بلا خلاف فيه ظاهرا « 3 » ، ويدلّ عليه حسنة زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل حلّت عليه الزّكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه ، وللابن مال كثير ؟ فقال : « إن كان أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه عنه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا ، لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه
هامش
( 1 ) - صص 282 - 283 .
( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 366 ، ط النجف الأشرف .