وإن لم يجز ( 418 ) اعطاؤه لنفقته .
[ مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة ]
[ مسألة 27 ] : إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة ، جاز ( 419 ) له إحالته على الغارم ، ثمّ يحسب عليه .
شرح
على هذا الحال أجزأت عنه « 1 » » ، وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل على أبيه دين ، ولابنه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه ! « 2 » » .
( 418 ) كما سيأتي ذلك - إن شاء اللّه تعالى - عند ذكره قدّس سرّه لأوصاف المستحقّين ، فانتظر .
( 419 ) إذا فرضنا أنّ عمروا - المفروض كونه مستحقّا للزكاة - مدين لزيد بعشرة دنانير - مثلا - وكان زيد مدينا لمن عليه الزكاة بذلك المقدار أيضا ، جاز لزيد حينئذ إحالة من عليه الزكاة على عمرو المستحق ، فيكون صاحب الزكاة مالكا لعشرة دنانير في ذمّة الفقير المستحق للزكاة ، وحينئذ فيجوز احتسابه عليه زكاة ، فتبرأ ذمّته لا محالة ، كما تبرأ ذمّة زيد أيضا . والوجه فيه - بعد ما ثبت من مشروعيّة الحوالة - إنّما هو ما مرّت الإشارة إليه في المسألة الرّابعة والعشرين فلاحظ .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 18 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .