[ مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا القصد من حين الاستدانة ]
[ مسألة 22 ] : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس ( 411 ) .
[ مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّنا من الأداء حالا وتمكّن بعد حين ]
[ مسألة 23 ] : إذا لم يكن الغارم متمكّنا من الأداء حالا وتمكّن بعد حين ، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها ، أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ( 412 ) ،
شرح
سهم الغارمين لم يكن قد ملّكه ذلك ملكا طلقا ، فلا محالة كان تصرّفه في المال المذكور في غير الجهة المذكورة غصبا ومحرّما ، فيكون ضامنا له ، كما هو ظاهر .
( 411 ) لأنّ المنصرف عنه أدلّة الزكاة إنّما هو الدين المصروف في المعصية ، لا الدين المنويّ به - حين الاستدانة - الصرف في المعصية . وكذلك الحال في الوجه العقلي الآخر المتقدّم ذكره لاختصاص الحكم بالدين المصروف في غير المعصية ، بناء على الاعتماد عليه .
( 412 ) قد عرفت آنفا انصراف الأدلّة إلى مورد عجز الغريم عن أداء الدين ، وعدم شمولها لمورد تمكّنه من ذلك ، ولا إشكال في عدم صدق العجز عند عدم المطالبة ، أو إمكان الاستقراض من محلّ آخر ، كما هو ظاهر .