[ مسألة 18 : لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج ]
[ مسألة 18 ] : لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج ، فإن كان الديّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه ( 405 ) .
[ مسألة 19 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ]
[ مسألة 19 ] : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ( 406 ) ؛ إلّا إذا كان فقيرا ، فإنّه يجوز احتسابه
شرح
- أو بأصل معتبر - بعجزه عن الأداء بعد حلول الأجل صدق عليه أنّه عاجز ، فيجوز إعطاؤه من سهم الغارمين ، ولذلك قوىّ المصنّف قدّس سرّه الجواز .
( 405 ) قد عرفت أنّ جواز الإعطاء من السهم المذكور موقوف على كونه عاجزا عن أداء الدين ، فلا محالة يختصّ الجواز في المقام بفرض المطالبة ، إذ مع عدمها لا يصدق في حقّه العجز عن الأداء عرفا ، إذ ليس هو بملزم به بالفعل كي يكون عاجزا عنه ، بل له أن يؤدّيه في المستقبل ، والمفروض هو تمكّنه من الأداء آنذاك ، ولا أقلّ من انصراف الدليل عنه .
( 406 ) لعدم تملّكه لها بالقبض ، بعد العلم بأنّ الدفع إليه إنّما كان بعنوان الزكاة من سهم الغارمين ، مع فرض عدم كونه مصرفا لها ، لكون الدين الثابت عليه دينا في معصية .