تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
عليه من سهم الفقراء ( 407 ) ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين ( 408 ) .

[ مسألة 20 : لو ادّعى أنّه مديون ]

[ مسألة 20 ] : لو ادّعى أنّه مديون ، فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه ( 409 ) ، وإن صدّقه الغريم ، فضلا عمّا لو كذّبه ، أو لم يصدّقه .
شرح
( 407 ) تقدّم أنّه لا يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء إلّا مع التوبة ، وبدونها لا يجوز ، فراجع ولاحظ . ( 408 ) والوجه فيه ظاهر ممّا تقدّم . ( 409 ) ذهب المحقّق قدّس سرّه في « الشرائع « 1 » » إلى تصديق الغريم فيما لو تجرّدت دعواه من تصديق الدائن وإنكاره أيضا ، فضلا عمّا إذا صدّقه ، وذهب صاحب « المدارك » قدّس سرّه « 2 » ، وواقفه على ذلك غيره ، إلى عدم القبول ، إلّا بالبيّنة . وكيف كان فالظاهر ابتناء القبول وعدمه - في فرض تصديق الغريم إيّاه - على أن
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي ، ج 1 : ص 162 . ( 2 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 230 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 290 | السيد محمد الروحاني