تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
باب غرامة اتلاف ( 402 ) ، فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ، ولم يتمكّن من أداء العوض ، جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان ( 403 ) .

[ مسألة 17 : إذا كان دينه مؤجّلا ]

[ مسألة 17 ] : إذا كان دينه مؤجّلا ، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله ، وإن كان الأقوى الجواز ( 404 ) .
شرح
( 402 ) فإنّ المذكور في الآية إنّما هو عنوان « الغارمين » لا خصوص عنوان « الدين » ، وهذا بإطلاقه يشمل جميع الموارد المذكورة . نعم ، لو كان المأخوذ في الآية الكريمة هو عنوان « الدين » لأمكن الاستشكال في التعميم المذكور في المتن . ( 403 ) وجه التقييد بغير فرض العمد والعدوان ظاهر ، فإنّه مع فرض العمد والعدوان يكون الدين في المعصية ، وقدم تقدّم عدم جواز صرف الزكاة فيه . ( 404 ) القول بجواز الإعطاء قبل حلول الأجل مبنيّ على صدق عنوان العجز عن الأداء ، فإذا لم يتمكّن من أداء الدين قبل حلول وقت الأداء لم يصدق العجز عن الأداء ، وذلك لأنّ المقسم للعجز عن الأداء والتمكّن منه إنّما هو حال الأداء ، ففي وقت الأداء إمّا أن يكون متمكّنا أو عاجزا ، وعليه فقبل حلول الأجل لا يصدق عليه أنّه عاجز ، فلا يجوز إعطاؤه من السهم المذكور . نعم ، لو كان عالما