تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية ( 399 ) ، ولو كان معذورا في الصرف في المعصية - لجهل ، أو اضطرار ، أو نسيان ، أو نحو ذلك - لا بأس باعطائه ( 400 ) ؛ وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف ، لصغر ، أو جنون . ولا فرق في الجاهل بين بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم ( 401 ) .

[ مسألة 16 : لا فرق بين أقسام الدين ]

[ مسألة 16 ] : لا فرق بين أقسام الدين ، من قرض ، أو ثمن مبيع ، أو ضمان مال ، أو عوض صلح ، أو نحو ذلك ، كما لو كان من
شرح
( 399 ) لعلمه بعدم كونه مستحقّا للمال المذكور ، فإنّ الدين في المعصية ليس أداءه من مصارف الزكاة على الفرض . ( 400 ) لعدم تحقّق المعصية في الفروض المذكورة ، فلم يكن الدين مصروفا في المعصية . ( 401 ) أمّا الجاهل بالموضوع فمعذور ، وأمّا الجاهل بالحكم فلا بدّ من تقييده بالقاصر ، وإلّا فالمقصّر عاص لا يجوز أداء دينه من الزكاة ، كما سينبّه عليه المصنّف قدّس سرّه فيما يأتي .