مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الّذي لا يفي كسبه ، أو ما عنده ، به ( 396 ) ، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه ( 397 ) . ولو شكّ في أنّه صرف في المعصية أم لا ، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن كان الأحوط خلافه ( 398 ) .
شرح
مع عدم التوبة هنا ، ولم يستشكله في الفرع المتقدّم . ولكنّه يمكن توجيه ذلك بما أشرنا إليه ، من أنّ عدم التفصيل هناك إنّما كان لأجل الاعتماد على الرواية ، بخلاف المقام ، كما هو ظاهر .
( 396 ) هذا مبنيّ على صدق الفقير على العاجز عن أداء الذين ، ولو كان مالكا لقوت سنته .
( 397 ) بناء على انطباقه عليه ، لكن ينبغي التفصيل فيه بين موارد التوبة وعدمها ، كما تقدّم .
( 398 ) المحكيّ « 1 » عن الشيخ في « النهاية » المنع عند الشك في الصرف ، وربما نسب « 2 » الميل إليه إلى المشهور ، ونسب القول بالجواز إلى الأكثر ، بل إلى
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 360 ، ط النجف الأشرف .
ولكنّي لم أعثر عليه في كتاب « النهاية » المطبوعة بدار الكتاب العربي ( بيروت - لبنان ) .
( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 99 ، ط إيران الحجريّة .