غير مؤمن ( 388 ) .
[ الثالث : مطلق عتق العبد ]
الثالث : مطلق عتق العبد ، مع عدم وجود المستحق للزكاة ( 389 ) ، ونيّة الزكاة - في هذا والسابق - عند دفع الثمن إلى البائع ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق ( 390 ) .
شرح
( 388 ) فإنّه إذا جاز الشراء من الزكاة في فرض الشدّة مطلقا ، فلا ريب في أنّ الشّدة مع فرض العبد مؤمنا والمولى غير مؤمن تكون أعظم وآكد ، كما لا يخفى .
( 389 ) عن « المعتبر « 1 » » : « عليه فقهاء الأصحاب . . . » ، ويدلّ عليه موثّق عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ما له ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده ، فاشتراه بتلك الألف الدراهم الّتي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ فقال عليه السّلام : « نعم ، لا بأس بذلك « 2 » » .
( 390 ) مقتضى الأدلّة في هذا والسابق - بل هو مقتضى القاعدة الأولّية أيضا - عدم تحقّق العتق بمجرّد الشراء ، بل لا بدّ من ذلك بعد الشراء ، وعلى هذا ، فحيث كان
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 575 ، ط مؤسسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 43 : المستحقّين للزكاة ، ح 2 .