تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الفقراء ، إذا كان فقيرا ( 381 ) . ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب ، أو أنّه عاجز ، فإن علم صدقه ، أو أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا ففي قبول قوله إشكال ، والأحوط عدم القبول ( 382 ) ، سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى ، مع عدم العلم والبيّنة ، أيضا كذلك ، سواء صدّقه العبد ، أو كذّبه ( 383 ) . ويجوز إعطاء المكاتب
شرح
( 381 ) فشمله إطلاق الآية الكريمة :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ- الآية . ( 382 ) وعلّق عليه المحقّق النائيني قدّس سرّه في تعليقته بقوله : « الأقوى قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر له » ، وهو مبني على قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » المقرّرة في محلّها ، فإذا أقرّ المالك بوقوع الإجارة - مثلا - على ماله الخاص ، وصدّقه المستأجر ، أو العكس ، كان ذلك مسموعا منه ، وترتّب عليه آثار وقوع الإجارة الصحيحة ، وأمثال هذه الموارد خارجة عن كبرى « عدم قبول الإقرار منه إذا كان له لا عليه » ، وتمام الكلام في محلّه . ( 383 ) والوجه فيه ظاهر ممّا سبق .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 277 | السيد محمد الروحاني