تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد ( 379 ) ، لكن إن دفع إلى المولى ، واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرّقّ ، يسترجع منه ( 380 ) ، كما إنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته ، لاستغنائه - بإبراء ، أو تبرّع أجنبيّ - يسترجع منه . نعم ، يجوز الاحتساب - حينئذ - من باب سهم
شرح
عنوان « العجز » ، المأخوذ في النصّ قبل حلول النجم « 1 » ، والاحتياط من المصنّف قدّس سرّه مبنيّ على ذلك ، ولكن الظاهر صدق ذلك بمجرّد الاطمينان - فعلا - من عدم التمكّن من أداء ذلك في وقته ، كما لا يخفى . ( 379 ) لإطلاق الآية الكريمة ، فإنّ ظاهرها إنّما هو صرف الزكاة في فكّ الرقاب ، سواء كان ذلك بالدفع إلى المولى ، أم إلى العبد ، والغرض إنّما هو صرف الزكاة في هذا السبيل . ( 380 ) لما عرفت من لزوم الصرف في فكّ الرقبة ، فإذا لم يقع الصرف في هذا السبيل ، وجب الاسترجاع لا محالة ، كما هو ظاهر ، ومنه يظهر الحال في الفرع التالي له .
هامش
( 1 ) - الموسوي العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : صص 219 - 220 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 276 | السيد محمد الروحاني