تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأداء ( 384 ) ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب ، سواء كان من باب « الرقاب » ، أو من باب الفقر ( 385 ) .

[ الثّاني : العبد تحت الشدّة ]

الثّاني : العبد تحت الشدّة ( 386 ) ، والمرجع في صدق الشدّة العرف ( 387 ) فيشتري ويعتق ، خصوصا إذا كان مؤمنا في يد
شرح
( 384 ) لاطلاق الأدلّة . ( 385 ) لاطلاق الأدلّة . ( 386 ) بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل إنّه ممّا ادّعي عليه الإجماع في كلام غير واحد « 1 » ، ويدلّ عليه - مضافا إلى الإطلاقات - خبر أبي بصير المتقدّم « 2 » : « . . . إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة ، فيشتريه ويعتقه » ، فإنّ المراد بالضرورة هي الشدّة . ( 387 ) كما هو القانون المتبع في تحديد المفاهيم المأخوذة في نصوص الكتاب والسنة .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد بن حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 344 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - ص 273 .