تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه « 1 » » ، وهي تدلّ على عدم جواز فكّ الرقبة من الزكاة مطلقا . وما يمكن أن يوجّه به الرواية مع المطلقات المتقدّم ذكرها أمران : الأوّل : تقييد المطلقات بالرواية المقيّدة ، حسبما يقتضيه قانون الإطلاق والتقييد المتبع في غير المقام . الثاني : حمل النهي في الرواية المتقدمة على الكراهة ، بأن يكون الاقتصار على صرف الزكاة في شراء العبد مع عدم كونه مسلما أو في الشدة - أمرا مكروها ، ويكون البسط مستحبّا ، كما يناسبه التعبير فيها بقوله عليه السّلام : إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم . . . » ، فلا تدلّ الرواية على عدم جواز صرف الزكاة في فكّ مطلق الرقبة ، مع توزيع الباقي على سائر مصارفها . والحاصل ، أنّ المستفاد من الرواية - بمقتضى التعبير المذكور - هو كراهة الاقتصار في صرف جميع الزكاة على فكّ الرقبة ، ما لم يكن هناك مزيّة مقتضية له ، ككون العبد في الشدة ونحو ذلك ، لا أنّه لا يجوز صرف الزكاة في فكّ مطلق الرقبة ، فإنّ مثل هذا التعبير لا يجتمع ، وعدم كون مطلق فكّ الرقاب من مصارف الزكاة ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فالظاهر هو عدم التقييد ، وفاقا للمفيد « 2 » قدّس سرّه والعلّامة « 3 » قدّس سرّه وولده « 4 » ، وغير واحد من المتأخّرين « 5 » رحمه اللّه ، كما عن الفقيه المحقّق
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 43 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) - المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان : المقنعة ، ص 241 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 3 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام ، ج 1 : ص 349 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 4 ) - فخر المحقّقين ، محمّد بن الحسن : إيضاح الفوائد ، ج 1 : ص 196 ، ط المطبعة العلميّة ، قم . ( 5 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 217 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ -
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 273 | السيد محمد الروحاني