تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

[ الخامس : الرّقاب ]

الخامس : الرّقاب ، وهم ثلاثة أصناف ( 376 ) .
شرح
دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم » ، العقول وهو في محلّه ولعلّ مراد المصنّف قدّس سرّه من « ضعفاء العقول » ، هم الضعفاء في الاعتقاد ، بنحو من المسامحة والعناية . ( 376 ) مقتضى إطلاق الآية الكريمة :وَفِي الرِّقابِ . . .، وكذا جملة من النصوص « 1 » ، لا سيّما موثّق عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله ، ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده ، فاشتراه بتلك الدراهم الّتي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك . . . « 2 » » . إنّما هو جواز صرف الزكاة في مطلق فكّ الرقاب ، بلا اختصاص له بالأصناف الثلاثة ؛ إلّا أنّه بإزاء المطلقات المذكورة ، رواية عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ، قال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم . ثمّ مكث مليّا ، ثمّ قال : إلّا أن يكون عبدا
هامش
( 1 ) - كموثق سماعة ( وسائل الشيعة / باب 12 : المستحقين للزكاة ، ح 3 ) ، وخبر ايّوب بن الحر ( وسائل الشيعة / باب 43 : المستحقين للزكاة ، ح 3 ) ، وخبر أبي محمّد الوابشي ( وسائل الشيعة / باب 19 : المستحقين للزكاة ، ح 1 ) . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 43 : المستحقين للزكاة ، ح 2 .